للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع مجسمات لبعض الحيوانات]

[السُّؤَالُ]

ـ[هذا تكملة للسؤال الذي موضوعه عن المحل الذي يبيع المناظر المنزلية والهدايا، ومن الذي يبيعه المجسمات لبعض الحيوانات مثل الفيل والجمل وغيره وذلك بقصد الزينة وهذا بالأردن فالناس يعلمون أنه مجرد زينة ليس أكثر فهل يجوز بيع هذا؟

واذا كان لا يجوز ماذا عليه أن يفعل ومعظم بيعه من هذا المذكور في الأعلى، ومنذ فترة بعيدة، مع العلم أنه يؤدي الزكاة كاملة والصدقات ولم يفلح في أي مجال غير هذا لأنه اختصاصه منذ زمن بعيد.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع مجسمات ولا صور لذوات الأرواح كالإنسان والحيوان والطير سواء كانت للزينة أو لغيرها وذلك لعموم النهي عن التصوير، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٣٩٤١، ٧٤٥٨، ١٤٢٦٦.

وما حصل من مال من بيع هذه الأشياء مع علم البائع بحرمة ذلك هو مال حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، أما من كان جاهلا بالحكم فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه التخلص منه وله أن ينتفع به.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٣٢٧٦٢.

ويمكنه أن يستبدل المجسمات والصور التي لذوات أرواح بأخرى من غير ذوات الأرواح كالأشجار والأنهار ونحو ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: ٢،٣}

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>