للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قول المؤذن في نهاية الأذان (وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) . وهل هي بدعة؟ وماهي الكيفية التي يجوز له التلفظ بها؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال أن المؤذن يقول ذلك جهراً متصلاً بالأذان، فلا شك أن هذا القول بدعة محدثة، والأذان ينتهي بقول: لا إله إلا الله. والزيادة على ذلك داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

وكما أنه لا يشرع للمؤذن هذه الزيادة فكذلك لا يشرع للسامع متابعته عليها.

وأما إن كان المقصود أنه يقول ذلك بعد الانتهاء من الأذان سرا وليس متصلاً بالأذان، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مشروعة للمؤذن والسامع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم.

وانظر الفتوى رقم: ٣٩٧٦ لمعرفة الوسيلة ولفظها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>