للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تصرف الوالد في مال ابنه الصغير]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي طفل من امرأة توفيت وتركت للولد أجرة شهرية، هل يجوز لي كأب التصرف في هذا القدر المالي، علماً بأن الولد يعيش معي وأنا متزوج وعندي أطفال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك بل يجب عليك التصرف في مال ابنك بما تقتضيه المصلحة له، وذلك بحكم مسؤوليتك عن هذا الولد، كما يجوز لك أن تنفق منه على نفسك إن احتجت إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٣١١٠٨، والفتوى رقم: ٥٠٩٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>