للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حقيقة اللواط والسحاق وحكمهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي جزاكم الله خيراً: هل اللواط للرجال فقط أم للرجال والنساء؟ وهل يشترط على تائبة الحد أي إن الله لا يقبل توبتها إلا إذا أقيم عليها الحد أفيدوني بارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللواط هو وطء الذكر في دبره، وهو من كبائر الذنوب ومن أفظع الفواحش، ومن انتكاس الفطرة، وفاعله يستحق العذاب والخزي في الدنيا والآخرة، ولمعرفة حدّه انظري الفتوى رقم: ١٨٦٩.

ويدخل في جنس اللواط وطء المرأة في دبرها فقد وردت تسمية هذا الفعل باللوطية الصغرى، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. يعني وطء النساء في أدبارهن. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح والطيالسي والبيهقي. عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

وأمّا مباشرة المرأة للمرأة فيسمى السحاق وهو محرّم باتفاق العلماء. وانظري الفتوى رقم: ٩٠٠٦.

والواجب على من وقع في اللواط أو غيره من الفواحش أن يتوب إلى الله، ولا يشترط لصحة التوبة إقامة الحدّ عليه، وانظري الفتوى رقم: ١١٩١٩٨.

وإنما يشترط الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود له، وينبغي للإنسان إذا وقع في شيء من ذلك أن يستر على نفسه ولا يخبر أحداً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: ٢٩٧٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>