للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طرد الزوج من البيت.. ضعف وتنازل عن القوامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم امرأة طردت زوجها من البيت بإعانة ابنتيها (والدهما) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه مسألة خصومة لا يمكن الحكم فيها إلا بعد سماع حجج الخصمين ومعرفة ملابسات القضية وأسبابها.

وعلى كل حالٍ.. فالأصل أن الرجل هو سيد البيت وراعيه، وكل من فيه يجب أن يكون تحت سلطانه خاضعاً لطاعته في غير معصية لله تعالى، ليستقيم أمر البيت وينتظم شمله وتستقر حياته.

وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن طرد الزوجة لزوجها من البيت لغير سبب معتبر شرعاً ظلم عظيم، واعتداء على حق الزوج، وخروج على طاعته التي أوجبها الله تعالى عليها، أما إعانة البنتين لها على ذلك فهي عقوق شنيع نسأل الله السلامة والعافية.

ومن العجب أن يبلغ بالزوج الخور والضعف أن يتنازل عن القوامة التي جعلها الله له إلى هذا الحد حتى يطرد من البيت كأنه كان أجيراً فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>