للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نكاح أي أمرأة جائز إلا من حرمها الشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحل لي الزواج من أرملة هي في الأصل شقيقة لابن المقفع. أرجو أن تكون أجابتكم بالأفرنجي ,أو بالعبري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لم يتضح لنا المقصود من سؤالك، لكن الزواج من أي امرأة جائز ما لم تكن مَحْرماً أو كافرة غير كتابية أو مشهورة بالفسق والفجور أو امرأة لا زالت في عدتها، قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم [النور:٣٢] .

وقال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:٣] .

وقال: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب [المائدة:٥] .

وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط، وراجع الفتوى رقم:

٢٠٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>