للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزين الزوجين لبعضهما لا يكون إلا بما هو مباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[أولا والله إني أحبكم في الله، ثانيا هذا هو سؤالي أنا أعلم علم اليقين أن إسبال الثوب حرام وقد نهى رسول الله عن ذلك ولكن هل يجوز لي أن أسبل في بيتي تزينا لزوجتي أم لا؟ وجزاكم الله عنا وعن الاسلام كل خير وارجو منكم ان تبلغوني عن صاحب الفتوى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تزين الزوج لزوجته وتزينها له رغب فيه أهل العلم، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. لأن الله تعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: ٢٢٨}

إلا أنه يتعين أن يكون تزين كل منهما للاخر بما هو مباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب من الإسبال، فقد روى عنه أبو ذر أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم يارسول الله خابوا وخسروا، قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وقال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. رواه البخاري. وقد اتفق أهل العلم على تحريم الإسبال للخيلاء، واختلفوا في الإسبال لغير خيلاء بين الكراهة والتحريم والإباحة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: ٢١٢٦٦. وبناء على هذا فإنا ننصحك بالاحتياط والورع والتزين لزوجتك بما اتفق على جوازه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>