للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تمويل البنك عملية مشاركة في كروت شحن الموبايل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل هل يجوز للبنك الإسلامي تمويل عملية مشاركة فى شرائح وكروت شحن الموبايل أم تعامل معاملة النقد إذ أن هذه الشرائح والكروت قيمتها محددة مسبقا ومحددة من الجهات التي أصدرتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك لأن بطاقة شحن الجوال ليست نقداً حتى يمنع التفاضل بينها وبين العملة المشتراة بها، وراجع الفتوى رقم: ٣٤٠٥٨، والفتوى رقم: ٥٩١٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>