للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقضى الصلوات المتيقن تركها وما غلب على الظن تركها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم فيمن لم تكن تعرف أنه يتوجب عليها أداء الصلاة بعد توقف العادة الشهرية مباشرة بل كانت تصلي بعد الاغتسال دون تعويض الصلوات في الفترة ما بين توقف العادة والاغتسال. علما أنه مرت فترة طويلة ولا يمكن تحديد عدد الصلوات مطلقا. وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من طهرت من الحيض أو النفاس، ولم تصل بعض الصلوات بسبب تأخيرها للغسل: قضاء ما تيقنت أنها تركته من الصلوات بعد طهرها، وكذا ما لم تتيقن تركه، ولكن غلب على ظنها أنها تركته، فيندب لها قضاؤه احتياطاً، وإبراءً للذمة، وإنما لم يجب عليها قضاء ما لم تتيقنه لأن الأصل براءة ذمتها حتى يثبت ما يشغلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>