للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلقة التي لها أولاد كبار هل يحق لها المطالبة بسكن مستقل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة منذ ١٣ سنة وقمت برفع دعوى على زوجي بإسكاني في بيته الكبير حيث تسكن فيه حاليا مطلقته واثنان من أبنائها أعمارهم ١٦ و١٤ سنة، والسبب الظروف الصعبة وزوجي لديه علم وموافق وحكمت المحكمة لصالحي بأن أسكن البيت وتكون المطلقة وأبناؤها في ملحق من البيت..

والسؤال إذا رفضت أن تسكن الملحق وطلبت من زوجي إسكانها في بيت مستقل وطالبت بالنفقة، وللعلم زوجي لا يصفى من راتبه إلا٤٠٠٠ وإيجار البيت معروف عندنا أقل شيء ٦٠٠٠ وهذا يكون في منطقة بعيدة وحالة جيدة وتريد النفقة، للعلم أنا حاليا أسكن في ملحق إيجار ٦٥٠٠ وصار ٤ أشهر لم ندفع الإيجار وأنا مهددة بالطرد في أي لحظة ومهدد زوجي بدفع مبلغ ٢٦٠٠٠ قيمه الإيجار ٤ أشهر ويمكن أن يزداد تراكم الإيجار وزوجي يقول إن من حقها سكنا مستقلا ونفقة فأنا في دوامة وزوجي عاجز عن نفقتي أنا وأبنائي الثلاثة فراتبه ٤٠٠٠ وباقي الراتب في دين مدته ٨ سنوات وزوجي قريبا سيتقاعد لأنه الآن في سن التقاعد وسوف ينقص الراتب أكثر وتزداد الأمور سوءا، وأنا لا أعمل ولم أكمل تعليمي وأبنائي صغار وطليقته متقاعدة وراتبها أعلى من زوجي ولديها ٢ من أبنائها يعملون واحد متزوج وجالس لدى أمه بسبب خلاف مع زوجته والثاني شاب في العشرين يعمل فهي ستطلب البيت انتقاما وإرهاقا لزوجي، وزوجي يخاف من غضب أبنائها وأنا تعبت من هذا، وسؤالي هل لديها الحق في ما تطلبه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن هذا الأمر قد رفع إلى المحكمة فكان على جميع الأطراف أن يلتزموا بما حكم به القضاة، ولا معنى للاستفتاء بعد صدور حكم في القضية، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف وهو ملزم، وليس كذلك الفتوى.

وعموما نقول إنه ليس من شك في أن الزوج يجب عليه توفير مسكن لزوجته في عصمته وأولاده الصغار، وأما سكنى المطلقة الحاضنة فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من لم ير وجوبه ومنهم من أوجبه ومنهم من أوجبه إذا لم يكن للحاضنة مسكن، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: ٢٤٤٣٥.

كما اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه فيكون عند من يختار منهما، وراجعي الفتوى رقم: ٦٤٨٩٤.

أما سكن الأولاد المحضونين ونفقتهم فهي على الأب، لكنهم إذا بلغوا وكانوا قادرين على الكسب، أو لهم ما ينفقون به على أنفسهم، فلا نفقة لهم.

فإذا كان أبناء زوجك من مطلقته غير قادرين على الكسب، فيلزمه نفقتهم وتوفير مسكن لهم، وتبعا لذلك يلزمه سكن أمهم على قول من قال بلزومه.

والمسكن الذي يلزم الزوج توفيره في حق المطلقات هو المبين في قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق:٦} .

وعلى ذلك، فلا يحق لهذه المرأة أن تطلب الانفراد بالسكن في البيت مع أولادها، وعليها التزام ما قضت به المحكمة الشرعية.

وإن حصل نزاع في غير ذلك، ولم يتم حله بالمصالحة فالمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في فرض الحل المناسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>