للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم معالجة غير المتزوجين من العقم]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق يعمل كاستشاري عقم في إحدى البلاد الغربية فهل يجوز له عمل الآتي:

١ معالجة شخصين غير متزوجين من العقم..

٢ معالجة غير المسلمين باستخدام حيوانات منوية أو بويضات أو أجنه من متبرعين.

جزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما بالنسبة إلى المعالجة بالتلقيح بالحيوانات المنوية أو نقل البويضات ونحو ذلك فقد سبق في الفتوى رقم: ١٤٥٨، خلاصة ما تقرر في هذه المسألة وهو أن عملية التلقيح الاصطناعي تتم على طرق سبع، وأن جميعها محرمة لما يترتب عليها من اختلاط في الأنساب إلا طريقتين:

الأولى: أن تؤخذ النطفة من الزوج والبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

الثانية: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.

فرأى مجلس المجمع الفقهي أنه لا حرج في اللجوء إلى هاتين الصورتين عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة..

وفي هذه الحالة لا فرق بين أن يكون المعالَجان مسلمين أو غير مسلمين.

وأما حكم معالجة غير المتزوجين من العقم فان كان المقصود بذلك مَن بينهما علاقة غير شرعية فلا شك أن ذلك لا يجوز لما فيه من إعانة على هتك الأعراض والوقوع في الفواحش وإقرار المنكر، وان كان المقصود علاج من يتهيآن لعلاقة شرعية بالزواج كالمخطوبين مثلا فلا حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>