للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقرضت أخاها ذهبا هل فيه زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد الأشخاص تدين من أخته ذهبا دون علم زوجها (ذهب) بقدر ٣٠٠٠ دينار وحالته المادية لا يملك إلا راتب الدولة.هل تجب فيه الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للأخ الذي عليه دين فإن كان له مال يفي بقضاء دينه ويبقى بعد ذلك نصاب من ذهب أو فضة أو عروض تجارية، أو يبقى نصاب من مجموع ذلك فتجب عليه الزكاة بعد حلول الحول. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٤٧١٣٩، وكيفية زكاة الراتب تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٣٩٢٢.

وبالنسبة للسيدة التي أقرضته الذهب.. فإن كان الذهب غير حلي فزكاته واجبة عليها إن كان أخوها قادرا على الوفاء بالدين وغير منكر له حيث تجب عليها زكاته كل سنة لأنه بمثابة الوديعة، وإن كان أخوها عاجزا عن الوفاء، أو كان منكرا للدين فلا تجب عليها زكاة إلا بعد القبض وتزكيه لسنة واحدة، إن كان نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وراجع الفتوى رقم: ٧٨٧٧١، وإذا كان الذهب المذكور حليا لتلك السيدة فالذي عليه جمهور أهل العلم عدم وجوب زكاته، وإن كان الأولى تزكيته خروجا من خلاف أهل العلم. وراجع الفتوى رقم: ٩٧٩، والنصاب من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>