للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس المحرم للحذاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[من عنده حساسيه في قدميه ويريد الحج هل يجوز أن يلبس حذاء (جزمة) ويذبح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على المحرم أن يلبس ما يعرف بالكندرة أو الجزمة لأنها في معنى الخف، مفصلة على القدم حتى ولو كان تحت الكعبين، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في لقاء الباب المفتوح: جزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول: لا بأس بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا: هذا لأنهما إذا قطعا أسفل من الكعبين صارا بمنزلة النعلين ولكن ظاهر معنى السنة العموم: ولا الخفين، فالصواب أنه حرام وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الجزمة ولو كانت دون الكعب. انتهى.

ولكن إن اضطر المحرم إلى لبسها لمرض أو نحو ذلك فلا حرج عليه في لبسها ولا فدية، وانظر الفتوى رقم: ٨٠١٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>