للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المصر على الاستمناء فاسق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يقوم بالعادة السرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحكم العادة السرية سبق الكلام عنه في الفتوى رقم: ٧١٧٠، والفتوى رقم: ١٠٨٧.

أما فاعل ذلك، فهو مرتكب لمحرم من المحرمات، ولا يكون فاسقًا إلا إن أصر على ذلك، لأن الفاسق هو من ارتكب كبيرة، أو أصر وداوم على فعل صغيرة، وهذا التقسيم هو الذي ذكره أهل العلم كالشربيني في مغني المحتاج، وابن حجر الهيتمي في الزواجر وغيرهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>