للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اقترض بالدولار ويريد السداد بعملة بلده لانخفاض القيمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد استدان مني صديق ٦٠٠ دولار منذ ٤ سنوات، وكان الدولار وقتها يساوي ٣ دينار ليبي فكيف يرجعها لي الآن وقد أصبح الدولار يساوي ١.٣ دينار ليبي مع العلم أنه بمجرد نزول قيمة الدولار نزل معها أسعار كل شيء في البلاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب في سداد هذا القرض هو رد المثل من غير زيادة أو نقصان، فإذا كان السلف ٦٠٠ دولارا رد ٦٠٠ دولارا، ولا يجوز اشتراط رده بعملة أخرى عند العقد لأن هذا صرف، والصرف يشترط في جوازه التقابض ويحرم فيه التأخير، وراجع لذلك الفتوى رقم: ٣٧٠٢، لكن إذا اصطلح المقرض مع المقترض عند سداد القرض على التسديد بعملة أخرى كالعملة الليبية مثلا جاز ذلك لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، فمن لزمه يوم السداد ٦٠٠ دولار جاز له أن يدفع عنها مقابلها بالدينار الليبي يوم السداد إذا رضي المقرض بذلك، ولا يؤثر في ذلك انخفاض قيمة العملة التي اقترض بها أو ارتفاعها كما هو موضح في الفتوى رقم: ٥٥٤٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>