للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[من مسائل الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أضع مبلغ ٥٠٠٠٠ج في البنك لتعليم ابني فهل لهذا المبلغ زكاة بالرغم من أنه لا يكفي لباقي السنوات وإن كان يجب الدفع فكم المبلغ المطلوب دفعة بالضبط؟

وشكراً جزيلاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن كل مبلغ من المال بلغ النصاب وحال حوله فإن فيه الزكاة، وقدرها اثنان ونصف في المائة، والنصاب ما يساوي ٨٥ غراماً ذهبا، فإذا كان المال الذي ذكرت يبلغ النصاب فلتخرج منه اثنين ونصفاً في المائة وهو ١٢٥٠ج، وكلما نقص المال أخرجت منه بحساب باقيه حتى إذا نقص عن النصاب توفقت عن الإخراج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>