للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في ارتكاب شيء من المنهيات للضرورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أشتغل من ثلاث سنين في منطقة بعيدة عن بيتي ووجدت عملا بجانب البيت ولكن المشكلة أنهم لن ينزلوا المرتب إلا بعد فترة غير معروفة وشغلي هو مصدر الرزق الوحيد لدىَّ مع العلم أن والدي متوفيان من سنين طويلة ففكرت أن أواصل عملي إلى نهاية الفصل الدراسي ولكن المسؤول عن عملي الجديد طلب مبلغا ماليا حتى يسكت عني لأنه ممنوع العمل في وظيفتين في نفس الوقت ولو أي جهة عرفت سيتم فصلي من الجهتين يعني الخلاصة مطلوب مني أن أعطيه رشوة حتى يغض النظر عني عدة شهر ولا أدري ما أفعل أفيدونى؟

جزاكم الله وبارك فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى عدة أمور هي:

١ ـ أن ما ذكرتِه من بعد محل عملك عن بيتك، إذا كانت مسافته تعتبر سفرا في عرف البلد الذي أنت فيه فإن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيفت الفتنة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: ٣٠٩٦.

٢ ـ أن الموظف أو العامل ملزم شرعا بالقيام بعمله بحسب العقد وشروطه المتفق عليها مع جهة العمل، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: ١}

٣ ـ أن الرشوة من الحرام البين، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

ومع هذا فإن سماحة الإسلام تقتضي أنه إذا وجدت ضرورة معتبرة شرعا تدعو إلى ارتكاب شيء من المنهيات فإنه لا حرج في فعلها حينئذ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ويلزم أن لا يزاد على قدر الضرورة لأن الضرورة تقدر بقدرها، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: ١٧٣} ولك أن تراجعي في حد الضرورة التي يباح لها ما هو محظور فتوانا رقم: ٦٥٠١،

وبناء على هذا فإذا غلب على ظنك أنك ستقعين في الهلكة أو تلحقك مشقة لا تستطيعين تحملها فلا حرج في أن تفعلي ما يزول عنك به الضرر مما ذكرتِ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>