للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الانتفاع بالهدايا التي يوزعها البنك الربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهب زوجي مرة إلى أحد البنوك ليودع أموال الشركة التي يشتغل فيها في حسابها، طلبوا من جميع الأشخاص الحاضرين في تلك اللحظة أن يسجلوا أسماءهم وأرقام هواتفهم. في اليوم الموالي اتصلوا به من البنك ليخبروه بأنه تم سحب اسمه وفاز بجائزة -خلاط كهربائي- دون شروط. وهي لشركة أخرى، ولا تحمل أية علامة للترويج للبنك. ثم إن زوجي لم يفتح حسابا وليست له اي معاملة مع هذا البنك الربوي.

فهل يجوز قبول هذه الجائزة واستعمالها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالهدايا التي يوزعها البنك الربوي يقصد منها الترويج لمعاملاته وتشجيع الناس بالإيداع لديه، ثم إن قيام زوج السائلة بإيداع أموال الشركة لدى البنك الربوي إعانة على الإثم المترتب على الإيداع.

وعليه فالذي يظهر أنه لا يحل له تملك الجائزة لأنها أعطيت له لتعامله مع البنك الربوي وقيامه بالإيداع كوكيل عن الشركة فيأخذها ويدفعها إلى فقير أو يدفع قيمتها إليه وينتفع بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>