للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لاتخرج المرأة من البيت إلا بإذن زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا خطبت وعاقد

ولكني لست متزوجا، وهي الآن في بيت والدها

هل يجب عليها إذا أرادت الخروج إلى مكان ما خارج البيت أن تستأذن مني؟

مع أني عاقد شرعا ودفعت المهر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٤٧٨.

وسواء كان خروجها من بيت زوجها أو بيت أبيها، فلا فرق بين شيء من ذلك، إذ النكاح إذا استوفى جميع شروطه، فإن المرأة بمجرد ذلك تصير زوجة للرجل الذي عقد عليها، ويصير هو زوجاً لها.

ويستثنى من ذلك ما إذا لم ينفق عليها، وراجع ذلك في الفتوى رقم: ٣٦٨٣٠.

وعليه فلا معنى لقولك إنك عاقد على امرأة ودفعت مهرها، ومع ذلك فلست متزوجا، اللهم إلا إذا كنت تعني أنك خطبتها من أهلها، ووافقوا على زواجك منها، ولكن العقد لم يحصل بعد، فإنها في هذه الحالة ليست زوجة لك حتى يتم العقد، دفعت المهر أم لم تدفعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>