للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رهن الذهب في البنك]

[السُّؤَالُ]

ـ[رهن الذهب في البنك من أجل شراء لوازم للبيت، ما حكم عملية الرهن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان البنك المذكور لا يتعامل بالربا، فيجوز لك التعامل معه، ورهن الذهب له أو غيره حتى تسدد الدين الذي تطالَب به.

والحكمة من الرهن هو توثق صاحب الحق وتمسكه بمال قد يكون وفاء لدينه إذا لم يقضه المدين، والأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَة [البقرة: ٢٨٣] .

وفي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.

أما إذا كان البنك يتعامل بالربا، فلا تجوز المعاملة معه، لما ثبت من الوعيد الشديد الذي ينتظر آكل الربا.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: ٢٧٨- ٢٧٩]

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>