للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم النظر إلى المعلمة السافرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم النظر إلى المدرسة التي تعلم الطلاب في الجامعة إذا كانت غير محجبة؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنظر إلى المرأة الأجنبية من رجل بالغ محرم، لا يجوز إلا عند الحاجة أو الضرورة، كرغبة في زواج، أو في مجال التحاكم عند القاضي، ونحو ذلك، فإذا انتفت الحاجة أو الضرورة عاد الأمر إلى التحريم، وأما النظر إلى المدرسة التي تعلم الطلاب في الجامعة، فإنه غير جائر، ولا يوجد ما يسوغه، وليست هذه حاجة معتبرة، وللطالب الذي ابتلي بذلك أن يجلس في مؤخرة الصف، ويتشاغل بالنظر إلى الكتاب ونحو ذلك، وقد سبق بيان حكم النظر إلى النساء في الفتوى رقم: ٥٧٧٦ وحكم الدراسة في الجامعات المختلطة في الجواب رقم: ٢٥٢٣ وحكم عمل المرأة في المجال التعليمي في الجواب رقم: ٥٣٥٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>