للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا اعتبار لعدم اتحاد الأم بالنسبة لأبناء الميت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي توفي وترك لنا أختنا من أبي وزوجة أبي، وبعد سنة توفيت زوجة أبي ونحن نريد أن نقسم التعويض الخاص بأبي، السؤال هل تدخل معنا زوجة أبي أو تقسم حصتها على الورثة أو ترجع حصتها إلى ابنتها، أو الميت ليس له نصيب

افيدوني ماذا أفعل حتى تبرأ ذمتي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان التعويض المذكور عن حق من حقوق الأب المتوفى فإنه يقسم على جميع ورثته، كل حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى وتدخل معهم زوجته بنص كتاب الله تعالى.

وإن كان الأب ترك من ذكرت من الأقارب فقط، وهم زوجته وبنته وولده (السائل) فإن لزوجته الثمن فرضا لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢} وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين ابنه وبنته تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} ولا اعتبار لعدم اتحاد الأم بالنسبة لأبناء الميت فهم فيه سواء لأنهم ينتسبون إليه جميعا.

وأما تركة زوجة الأب التي توفيت بعده فإنها تعود إلى ورثتها بمن فيهم بنتها المذكورة وغيرها، ولا يحق لكم توزيع تركة أبيكم إلا بعد إخراج نصيب زوجته.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>