للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا نصيب في التركة لمن توفي قبل موت المورث]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل له ٣ أولاد و ٣ بنات توفي منهم ولدان وبنت أي تبقى ولد واحد وبنتان على قيد الحياة المهم هذا الرجل توفي كيف يتم توزيع التركة على أولاده حيث إنه متزوج زوجة أخرى وزوجته الأولى متوفاة وهي التي أنجب منها أولاده السابقين

المهم أريد أن أعرف أيضا هل أحفاده يرثون، الذين أبوهم ميت مثل الذين أبوهم على قيد الحياة، بمعنى ما نصيب الرجل الحي والرجل الميت وكما ذكرت أن له ولدان توفيا وولد واحد على قيد الحياة، ونفس السؤال للبنت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ورثة الرجل المذكور هم زوجته الموجودة الآن وأبناؤه الذين توفي عنهم وهم على قيد الحياة. ولا حظَّ في تركته لمن توفي قبله من الأبناء والزوجة لأن شرط الإرث تحقق حياة المورث بعد الوارث. وكذلك لا حظ في تركته لأحفاده لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين. وإذا لم يكن الجد أوصى لهم بشيء فإنه يستحب لأعمامهم أن يصلوهم بشيء من التركة. لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء:٨} . والحاصل أن ورثة الرجل هم زوجته التي توفي عنها وهي حية وفي عصمته ولها الثمن، والباقي لابنه وبنتيه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٥١٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>