للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا مانع من أخذ الوقاية من المرض قبل حدوثه]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الدواء احترازا من الداء أي قبل وقوع المرض؟ وهل يدخل ضمن ذلك التطعيمات سواء للأطفال أو تطعيم العمرة والحج؟

٢- ما حكم الولادة القيصرية؟ وما حكم تصوير الجنين وهو في بطن أمه لمعرفة حالته الصحية.. أو لتحديد جنسه؟

٣- إذا كانت المرأة في حالة وضع وذهبت إلى المستشفى والقائمات على التوليد غير مسلمات، ماذا يجب عليها؟

خصوصا أن أغلب الممرضات في المستشفى هن من الهنود أو الفلبينيات وأكثرهن غير مسلمات؟

٤- ما حكم استعمال البنج في العمليات الجراحية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نعلم نهياً من النبي صلى الله عليه وسلم عن تناول الدواء وأخذ الوقاية من المرض قبل حدوثه، وقد سبقت لنا الفتوى رقم:

١٠٠٧٩، والفتوى رقم: ١٥٠١٢ وفيهما جواز ذلك، وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى.

وأما الولادة بعملية قيصرية فلا حرج فيها إذا احتاج الأمر إلى ذلك، ولم تتمكن المرأة من الولادة الطبيعية.

وأما تصوير الجنين لمعرفة حالته الصحية أو لمعرفة جنسه ونحو ذلك فلا حرج فيه لعدم المانع من ذلك ولمصلحة الاطمئنان عليه إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي، كأن يكون الذي يكشف على المرأة رجل أجنبي، أو امرأة كافرة، ويطلع على عورتها، فلا يجوز إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وأما توليد الكافرة للمسلمة، فلا يجوز إلا إذا لم توجد المولدة المسلمة فلا حرج في الولادة عند الكافرة، وتقدم على الرجل الأجنبي، كما سبق في الفتوى رقم: ٨١٠٧، والفتوى رقم: ٢٣٦١٣.

وأما استعمال التخدير لإجراء عملية جراحية فقد سبق مفصلا في الفتوى رقم:

٢٨٥٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>