للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تتصرف الزوجة في ممتلكات زوجها إلا بإذنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يرفض أن أقرض أي شريط ديني لزميلاتي أو أقاربي لأن هذه ممتلكاته الشخصية، فهل أكون آثمة إذا فعلت ذلك بدون علمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك غيره إلا بإذنه أو إذن من الشرع، وعليه فليس لك الحق في أن تتصرفي في ممتلكات زوجك إلا بإذنه، فإذا لم يأذن لم يحل لك أن تتصرفي فيها بقرض ولا بيع ولا غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>