للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقارب المزني بها اللاتي يحرمن على الزاني]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا زنا رجل بالغ بامرأة بالغة فمن يحرم عليه من أقاربها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى اله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فمن زنى بامرأة بالغة حرمت عليه أمها وبنتها، وحرمت هي على أبيه وابنه، كما في الوطء الحلال.

وكذلك ليس له أن يتزوج بأختها حتى تستبرأ المزني بها بحيضة، أو تضع حملها إن كانت قد حملت، وكذلك لو أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها.

وإن زنى بأخت امرأته؛ فقال أحمد: يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض.

وكون الوطء الحرام يحرم الحلال -على ما سبق - هذا مروي عن عمران بن حصين والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>