للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحلال القليل خير من الحرام الكثير]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أؤجر مستودعاً أملكه إلى بنك يتعامل بالفوائد الربوية علما أنه بإمكاني أن أؤجره إلى أحد آخر ولكنه سيدفع أجرة له أقل من البنك؟

أفيدوني أفادكم الله فلقد وجدت حرجاً في نفسي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تأجيرك المستودع للبنك الذي يتعامل بالربا يعد تعاوناً منك معه على الإثم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:٢] .

فلا يجوز لك ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والحلال القليل خير من الحرام الكثير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>