للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أولاد الزنا ينسبون إلى أمهم لا الزاني]

[السُّؤَالُ]

ـ[التقيت بامرأة في بلاد الغرب وهي عربية مسلمة كانت ولا زالت تعيش مع رجل غربي غير مسلم تعيش معه حياة الأزواج بدون أي عقد شرعي أو أي أوراق تثبت زواجهما كما يسمى "عشيق" والمصيبة بينهما أكثر من أربعة أطفال أكبرهم عمره عشر سنين، فما حكم عيشها معه، وما حكم أولادها, وهل يلحقون بأبيهم تسمية وإرثاً, وهل تتزوج الرجل بعقد جديد, وما الحكم لو أسلم الرجل وعنده أولاد من هذه المرأة قبل إسلامها فهل يعدون من الزنا، أثابكم الله وبانتظار ردكم؟ وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العلاقة محرمة شرعاً وما نتج عنها من أولاد هم أولاد زنى والعياذ بالله، وولد الزنى للفراش ينسب لأمه ولا علاقة بينه وبين الزاني، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافراً فكيف تزني معه وتقيم معه علاقة محرمة، إن ذلك من البلاء المبين والإثم العظيم.

ولو أسلم الرجل وحسن إسلامه وتابت هي إلى الله عز وجل فلا حرج عليهما أن يتزوجا ويعقدا عقد نكاح شرعي مستوفيا لشروط النكاح وأركانه من الولي والشهود وغيرهما، والواجب على من يستطيع تغيير ذلك المنكر أن يسعى في تغييره بما استطاع، فينصح المرأة ويبين لها حرمة فعلها إن كانت مسلمة.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٩٢٩، ٩٠٩٣، ٦٠٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>