للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع أسطوانات الموسيقى]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أشتغل بأسطوانات موسيقى غربية كدجي فى باريس وقد اشتريت شخصياً هذه الأسطوانات والآن والحمد لله توقفت عن هذا العمل فهل يجوز لي بيعها واسترجاع ثمنها والموضوع يخص كمية تقريبا ١٠٠٠ أسطوانة والذي أخشاه هو التبذير في إلقائها وتلهية الناس في بيعها وكل الواقعة في باريس بارك الله فيكم وجزاكم خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستماع الموسيقى حرام، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع المعازف منهم القرطبي وابن الصلاح وابن القيم وغيرهم، وإذا تقرر هذا فلا يجوز لك بيع هذه الأسطوانات ما دامت تحتوي على الموسيقى، سواء كان بيعها لمسلم أو لكافر، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية٢) ، وراجع الفتوى رقم: ١٧١٠٤، والفتوى رقم: ٢٥٦١٢، والفتوى رقم: ٣٠٤٨٢، والفتوى رقم: ٢٠٣١٨.

والواجب عليك المبادرة إلى إتلاف هذه الأسطوانات، أو تسجيل شيء آخر مباح عليها إن أمكن التسجيل عليها، ونسأل الله أن يهديك وأن يثبتك ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>