للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعطى الزكاة لشخص واحد أم توزع لعدة أشخاص]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-عندي مبلغ من المال أريد أن أزكي منه مثلا ٩٠٠٠٠ هل أخرج الزكاة من نفس المال أم أخرج عنه من مال آخر وهل يجوز أن أعطي مثلا شخصا ٣٠٠٠ لحاجته إليها دفعة واحدة لكي يسد بها دينه ويسدد ما عليه من فواتير االكهرباء والماء أم أعطي كل شخص١٠٠درهم أفيدوني..جزاكم الله خيرا.

٢-أنا أطالب شخصاً بمبلغ من المال وعندما أعطيته بعض المال من الزكاة فوجئت به يقول خذ هذا المبلغ الباقي من الدين عندي لك فهل هذا جائز أم لا، وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي الحالة المذكورة يجوز لك إخراج زكاة ذلك المال من نفسه، أو من مال آخر، بشرط أن يكون ما تخرجه يساوي ربع عشر المال الواجبة فيه الزكاة، كما يجوز إعطاء الزكاة كاملة لشخص واحد يسد بها جميع احتياجاته، ما دام ممن يستحقون الزكاة، إذ توزيع زكاة المال الواحد على جميع الأصناف المستحقين للزكاة أو على أكثر من واحد من صنف معين غير واجب، ولا مستحب، بل يفعل المزكي ما هو أولى بحسب الحاجة، قال ابن تيمية: (فلا يجوز أن تكون التسوية بين الأصناف واجبة، ولا مستحبة، بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة، كما كان أصل الاستحقاق معلقاً بذلك، والواو تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور، والمذكور أنه لا يستحق الصدقة إلا هؤلاء، فيشتركون في أنها حلال لهم، وليس إذا اشتركوا في الحكم المذكور، وهو مطلق الحِل يشتركون في التسوية، فإن اللفظ لا يدل على هذا بحال) انتهى.

وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافاً للشافعي ورواية لأحمد.

ويجوز لك صرف زكاتك كلها أو بعضها إلى من لك عليه دين إذا كان ممن تصرف لهم الزكاة، وبعد أن يتملكها لا حرج أن يرجع إليك منها مالك عنده من دين، بشرط أن لا يكون في ذلك احتيال منك لإسقاط الدين من زكاتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>