للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لابد لجواز جماع من طهرت من الحيض من الغسل]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله.

إذا كانت المرأة حائضاً فهل يكفيها الغسل بالماء ليتمكن زوجها من جماعها أم يلزمها الاغتسال كاغتسالها للصلاة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغسل الواجب على الجنب والحائض والنفساء هو إفاضة الماء على الجسد كله مع نية رفع الحدث، ولا فرق بين الاغتسال لمن أرادت الصلاة أو قراءة القرآن وبين الغسل لمن أرادت أن يأتيها زوجها، وانظر الفتوى رقم:

١٥٣٠٢ والفتوى رقم: ٣٨٩٣ ... والفتوى رقم: ١٤٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>