للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من استطاع أن لا يدفع الفائدة للبنك فليفعل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة مقيمة بالخارج توجهت إلى بلدي واحتجت نقودا فسحبت مبلغا ماليا بواسطة بطاقة سحب من موزع إلكتروني لبنك مشهور بأنه يأخذ الكثير من الربا عندما رجعت إلى البلد الأوروبي لم يقع سحب المبلغ من رصيدي، أعلم أنه مال حرام ولكني فكرت أن أعطيه لمحتاج عوض إرجاعه للبنك، ما رأيكم أم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ شكراً جزيلا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سألت عنه له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون المقصود بالمبلغ الذي لم يسحبوه من حسابك هو الفائدة الربوية فلا حرج عليك حينئذ في عدم دفعه لهم، بل ذلك هو الواجب، وبما أن الله قد صرفهم عن ذلك فهو فضل من الله ونعمة.

الحالة الثانية: أن يكون المقصود به هو أصل المبلغ المقترض فلا يجوز لك عدم إرجاعه إليهم بل لا بد من تسديده، وكونهم مرابين أو كفاراً لا يبيح لك أن تأخذي مالهم بغير حق، لكن إن استطعت رد المبلغ بدون الفوائد فهو الواجب.

ونريد أن ننبهك إلى أن إقدامك على قرض بفائدة أمر محرم يجب عليك أن تتوبي إلى الله منه لأن أمر الربا خطير، وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي فيه الأكيد والوعيد الشديد، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>