للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما ينويه المصلي مرة ثانية مع الجماعة بعد صلاته منفردا]

[السُّؤَالُ]

ـ[صليت منفردا ثم صليت مع جماعة بنية الصلاة المكتوبة وصلاتي منفردا نويتها نفلا، فهل في ذلك شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أهل العلم اختلفوا في ما ينويه المصلي مرة ثانية مع الجماعة بعد صلاته منفرداً، فقد ذكر خليل وشراحه والنووي في المجموع فيه عدة أقوال:

الأول: أنه ينوي بالثانية النفل.

الثاني: أنه ينوي به الفرض.

الثالث: أنه ينوي بها إكمال الأولى.

الرابع: أنه يفوض لله تعالى في قبول أيهما شاء.

وقد رجح النووي في المجموع والشوكاني في نيل الأوطار أنه ينوي النفل، واحتجا له بالأحاديث المذكورة في الفتوى رقم: ٩٠٣٨

وأما الصلاة الأولى فقد نويت بها الفرض وانتهيت منها، فلا مجال لتحويلها من فرض إلى نفل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>