للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قراءة الكتب المعروضة للبيع بدون نية شرائها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز قراءة كتب معروضة للبيع سواء في معرض للكتاب أو مكتبة وذلك بنية القراءة فقط وليس بنية القراءة للشراء؟ وإذا كان لا يجوز فما هي حدود هذه القراءة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصفح كتب العلم التي لا يملكها الإنسان بلا إذن مما اختلف أهل العلم في جوازه.

قال البغوي في شرح السنة: فأما كتاب العلم فقد قيل يجوز النظر فيه بغير إذن صاحبه لأن العلم لا يحل منعه ولا يجوز كتمانه، وقيل لا يجوز لظاهر الحديث، ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكه، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي سئل عنه فأما منع الكتاب عن غيره فلا إثم فيه. انتهى.

فالأولى أن لا ينظر المسلم في كتاب غيره إلا بإذنه خروجاً من الخلاف، هذا على وجه العموم، أما الكتب التي في المكتبات فالغالب أن أصحابها لا يأذنون في قراءتها وتصفحها إلا لمن يريد الشراء، وعليه، فلا يجوز ذلك لمن لا يريد شراءها إلا بإذن أهلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>