للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مخير بين الوفاء بالنذر أو كفارة يمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.... أما بعد:

إني أسأل الله العظيم أن يجزيكم جزيل الثواب على ما تبذلون من مجهود في سبيل نشر العلم وتوجيه المسلمين ونصحهم.

السؤال: إني نذرت نذرا، فقلت: إن فعلت كذا (وعينت أمراً) فعلي أن أصوم ٧ أيام متتالية، وغلبت علي

شقوتي ففعلت ذلك الأمر مرات عديدة (٦ مرات) ولم أوفي بالنذر الذي نذرته، وإني عازم إن شاء الله على تسديد ما علي من دين، وأسأل يمكنني أن أصوم الأيام التي علي متفرقة (أصوم يوماً، يومين ... حتى

أتم ما علي من صوم) أو يجب علي الصيام بصفة متواصلة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر من سؤالك أن النذر الذي نذرته هو نذر لجاج، ويفسره الفقهاء -رحمهم الله- بأنه الذي يقصد الناذر من ورائه حث النفس أو منعها من شيء ولا يقصد به البر -أي فعل الطاعة- وقد سبق بيان حكم هذا النوع من النذر وما على من نذره في الفتوى رقم: ٢٩٨٠٦، والفتوى رقم: ١٧٤٦٦.

ومن خلال الجوابين يتبين لك أنك مخير بين الوفاء بنذرك أو كفارة يمين، كما هي موضحة في الفتوى رقم:

٢٠٥٣.

وفي حال اختيارك للوفاء بنذرك فإن طريقة الوفاء عائدة إلى نيتك، فإن كنت نويت تتابع السبعة -كما قلت- لزمك صيامها متتابعة وإلا فلا يلزمك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>