للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجها ينفق عليها وأولادها مما ربح من تجارة الدخان]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كانت المرأة زوجها يشتغل في تجارة الدخان وعائشة من ربح الدخان (التبغ) هي والأولاد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدخان من الخبائث التي حرمها الله تعالى ولذا فلا تجوز التجارة فيه والدخل المالي من هذه التجارة حرام، وعليه فإذا كنت أنت وأولادك غير قادرين على تحصيل المال الحلال، فحكمكم حكم المضطر الذي يأخذ من المال الحرام بقدر ما يكفيه.

أما إن كان عندكم ما يكفيكم من المال الحلال، أو كانت لديكم القدرة على الكسب الحلال، فلا يجوز لكم الأكل من هذا المال.

وعليكم أن تبذلوا ما في وسعكم في نصيحة زوجك ومحاولة صرفه عن هذه التجارة واستبدالها بما هو حلال، وراجعي الفتوى رقم: ١٩٦٧٤، والفتوى رقم: ١٧٢٩٦، والفتوى رقم: ١٨١٢٤، والفتوى رقم: ٨٠٨٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>