للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز لها أخذ مستحقاتها من طليقها المختلط ماله بالرشوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[طليقي كان مرتشيا قبل الزواج واعترف لي أن ثمن العفش من الرشوة هل يجوز لي بعد الطلاق أخذ العفش ومستحقاتي منه بعد الطلاق ونفقة ابني حيث إن أصل عمله ومرتبه حلال لأنه يعمل مهندسا بالخارج؟ أرجو الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حرمة الرشوة والوعيد الوارد على تعاطيها أمر معلوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي.

ولكن بما أن هذا الرجل له مال حلال فللسائلة أن تأخذ حقها وما أعطاها من عفش من ماله، مادامت لاتعرف أنه هو عين الحرام، وتراجع الفتوى رقم: ١٨١٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>