للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أسباب الطلاق والشقاق بين الزوجين قيام أحدهما بالتجسس على الآخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[عقدت قراني على بنت من بلدي وبطريقتها فتحت إيميلي ووجدت رسائل من امرأة وسألتني هل أنت تراسل أحدا لأني أعرف أن إحداهن ترسل لك اميلات فقلت لها تكوني طالقا بالثلاثة إذا حدث هذا وتبين أنها تعرف ذلك ماذا أفعل؟ .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قصدت بيمين الطلاق تعليق الطلاق بأنها إذا عرفت بأنك تراسل غيرها أو أنها إذا اطلعت على بريدك تطلق بالثلاث فإن الطلاق يقع باتفاق إن حدث ما علقت عليه طلاقها، أما إن كنت قصدت باليمين مجرد التهديد بالحث أو المنع أو تصديق قولك ولم تقصد إيقاع الطلاق ففي المسألة قولان:

القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية أن الطلاق واقع، نوى الطلاق أو لم ينوه.

القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق، كما أنه يرى أن طلاق الثلاث في مثل هذه الحالة يعتبر طلقة واحدة.

وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك وعرض الأمر عليها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: ١٠٣٦٦، ٢٨٤٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>