للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عزل الزوج عن المتاجرة بمال الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز اشتغال المرأة في التجارة وممارستها نشاطا تجاريا كمصدر آخر غير الوظيفة لزيادة الرزق؟ وماذا لو كانت قد اعتمدت على زوجها في بعض المشاريع التي تمولها هي ويعمل هو بها لأنه يرى أنه هو الرجل ومن حقه أن يتصرف في أموال زوجته لأنه رجل ولا يريد لها حتى أن تسأل القائمين على العمل في المشروع عن هذه التجارة ويتصرف هو في كل صغيرة وكبيرة، وفي أوقات كثيرة لايشاورها لا في بيع ولا شراء ويتعامل هو مع الموظفين حسب ما يراه هو ويتنازل عن الايجارات أو الحقوق المادية من وراء هذا المشروع دون استشارة هذه الزوجة ولاعلمها، علما بأن رؤوس أموال هذه المشاريع للزوجة لا للزوج، وفي النهاية يفشل المشروع وتضيع حقوق الزوجة المادية، بسبب هذا الزوج الذي يطالب زوجته بأن تشرع في تجارة ما ثم يديرها هو وتفشل بسببه هو، ماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة؟ هل تطالب زوجها بالأموال التي صرفتها على المشاريع؟ أم تعمد إلى مشروع جديد تكون هي التي تديره بحسب رؤيتها هي وإن كان هناك مكسب أو خسارة فهي أموالها وهي المتصرفة فيها؟ الزوج يرى من باب الغيرة أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في التجارة، وإن أرادت التجارة تكون عن طريق زوجها لاهي، والزوجة ترى أنها هي صاحبة المال وهي التي لها الحق في كيفية إدارة المال واستثماره والزوج ليس له الحق في أموال زوجته إلا إذا ارتضت هي ذلك كما في الشرع، علما بأنها احترمت وجهة نظر زوجها ومكنته من أموالها ولكنه كبدها خسائر فادحة، وهي الآن لاتريد له أن يتصرف في مشروع هي تموله، فهل يجوز لها ذلك؟ أرجو من سيادتكم أن تجيبوني عن أسئلتي هذه وعن الحكم في حقوق الزوج والزوجة في أمر كهذا؟ وهذا وأنا أعلم (والله أعلم) أن للزوجة حق التصرف في أموالها مادامت في ما يرضي الله، وليس للزوج حق في إملاء أو أمره على زوجته كيف تتصرف فيها إلا في حدود النصيحة والشورى.كما أنني سمعت في إحدى المحاضرات أن النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كن يعملن في التجارة وضرب مثلا (إن لم تخني ذاكرتي في الاسم) الصحابية هند بنت عتبه فقد ذهبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلبت منه قرضا من بيت مال المسلمين لتعمل به في التجارة وأنها ستعيده بعد أن تعمل به وتربح وبالفعل قد أعطاها أمير المؤمنين في ذلك الوقت عمر بن الخطاب المال وما إن تاجرت وكسبت من تجارتها حتى أعادت المال إلى بيت مال المسلمين والله أعلم. أرجو من الله ثم منكم أن تجيبوني على أسئلتي وتوجهوني لحقوقي في أموالي وحقوقي تجاه زوجي وحقوق زوجي تجاهي في ما يتعلق بهذا الموضوع، مدعما ذلك من القرآن والسنة والسيرة النبوية وسير الصحابة. لإقناعي إن لم أكن على حق. أو لإقناع زوجي إن كنت على حق. أو توضيح الحقوق والواجبات لكل منا في ما يتعلق بهذا الموضوع.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة أن تعمل في مجال التجارة أو غيرها مما هو مباح ويتناسب مع طبيعتها غير أنه يجب عليها أن تتقيد بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز عمل المرأة، وقد ذكرنا هذه الضوابط في الفتوى رقم: ٣٨٥٩، والفتوى رقم: ٢٨٠٠٦. وإذا كان زوجها يسيء التصرف في إدارة تجارتها فلها أن تعزله وتولي من هو أجدر منه بذلك، وإذا ثبت أنه قصر أو فرط في إدارته للتجارة بحيث ترتب على ذلك خسارة أو ثبت أنه تجاوز صلاحياته كمدير مثل أن يتبرع بشيء من أموال التجارة أو يتنازل عن بعض الحقوق فلها أن تطالبه بضمان ذلك كله، وإن كان الأولى أن تعفو عنه لما في ذلك من استطابة نفس زوجها وصيانة العشرة بينهما. وليس لزوجها أن يمنعها من العمل في التجارة إذا التزمت بالضوابط الشرعية المشار إليها ولم تفرط في حقوقه، وكان عملها داخل بيتها وخلت التجارة من المخالفات الشرعية، وإذا كان لا يمسح لها بمراجعة الموظفين من الرجال فعليها أن تطيعه في ذلك، وليكن ذلك عن طريق أحد محارمها أو عن طريق الكتابة، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٢٥٦٧، ٩١١٦، ١٥٥٠٠، ٢٧٦٦٢، ٢٥٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>