للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طباعة المستندات الخاصة بالمعاملات الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وأخي لدينا مكتبة ونحن في بلدنا عندنا طريقة للسلف تسمى السلف الصغير وهي طريقة ربوية لذلك يأتي الناس عندنا لطبع الأوراق المتعلقة بهذه المعاملة الربوية فهل نحن ندخل في حكم الكاتب أم لا؟

أرجوكم أفيدونا مع العلم أننا نحاول تجنب هذه الأموال بالتصدق بها. وشكرا.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الطريقة ربوية كما ذكرت فلا يجوز لك طباعة المستندات الخاصة بها لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

ومادام المقصود من طباعتها هو الإعداد للتوثيق للعقد الربوي فهي في معنى كتابة الربا، ويخشى على من قام بها أن تلحقه اللعنة الواردة في كاتب الربا وشاهديه والذين جاء لعنهم مع آكل الربا وموكله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هم سواء. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>