للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز تقبيل من بينك وبينها رضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[في سؤال سابق لي عن الرضاعة بحكم أني رضعت من جدتي لأمي في هذه الحالة كما أجبتم حرمت علي بنات خالي وبنات خالاتي بحكم أني أصبحت خالهم وعمهم في الرضاعة سؤالي في هذه الحالة هل يمكن لبنات خالي وبنات خالاتي أن يكشفن أمامي ويمكن أن أقبلهم في مناسبة زواج أو ما شابه أريد أن أعرف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا لكم أخي الكريم في الفتوى رقم: ٧٠٢٧٨، بأنك خال أو عم لهن من الرضاع. وعليه.. فيجوز لك الخلوة بهن، وأن يظهرن أمامك كاشفات الوجوه وما يبدو أمام المحارم، ويجوز لك أن تقبلهن، ولكن كل هذا بشرط أمن الفتنة وعدم وجود ميل منك إليهن أو منهن إليك، وإلا فيحرم حينئذ حتى النظر إن علم أنه يحدث الفتنة، علماً بأننا نرى الأحوط ترك التقبيل حذراً أن يكون ذلك من خطوات الشيطان التي يسعى من خلالها إلى إيقاع العباد في سخط الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: ١٨٧١، والفتوى رقم: ٣٢٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>