للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اشتراط ضمان المال في المضاربة يبطلها]

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفقت مع أحد الإخوة على أن أشاركه في محله التجاري الذي يملكه هو، بأن أدفع له (٢٠٠٠) دينار على أن أشاركه في الأرباح الشهرية للمحل, وعلى أن أسترد المبلغ كاملاً عند نهاية الشركة بيننا. وفعلاً هذا ما تم حيث كنت أحصل منه على أرباح شهرية متغيرة حسب ما كان يجنيه شهرياً.

والآن وقد اتفقنا على فض الشركة وأن يقوم صديقي بإعادة الـ (٢٠٠٠) دينار كاملة.

هل هذا يعتبر من الربا؟ وما حكم هذا الاتفاق أساساً، هل هو باطل أم جائز؟ وما حكم أخذ الأرباح فقط؟

أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المشاركة باطلة شرعاً والسبب هو ضمان المبلغ الذي دفعته لشريكك ليتجر به، فالشريك والمضارب لا يضمن مال صاحبه لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا فرّط أو قصّر في حفظ المال. وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: ٨١٥١ والفتوى رقم: ١١١٥٨ والفتوى رقم: ٣٤٧٩٩.

فتكون حقيقة هذه الشراكة هي قرض بفائدة، فكأنك أقرضت صاحبك، واشترطت عليه فائدة شهرية، وهذا هو عين الربا، وراجع فيه فتوانا رقم: ٥١٦٠.

وإذا كان الأمر كذلك فالمضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فلصاحب المال الأرباح وللعامل أجرة المثل، وراجع الفتوى رقم: ٦٥٨٧٧. والفتوى رقم: ٤٥٢٣٩. مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل المحرم.

هذا وإذا أردت أن تستثمر مالك على الوجه الحلال، فانظر شخصاً أميناً حاذقاً يضارب لك فيه بشروط المضاربة الشرعية الصحيحة والتي تجدها مبينة في الفتوى رقم: ١٠٥٤٩ والفتوى رقم: ٦٣٩١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>