للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجرة الأرض ونفقات الزرع هل تخصم من الحبوب]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي في زكاة الزروع والثمار: هل تضاف أجرة الأرض المستأجرة إلى النفقات الأخرى كالبذر والمبيدات وأجور العمال، علما بأن الأرض تسقى بالرشاشات، فهل صحيح أن زكاتها ٥ % من حاصل طرح إيراد بيع المحصول في نهاية موسمه من نفقات الزراعة عدا نفقات الري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأجرة الأرض المستأجرة ونفقات البذر والأسمدة والمبيدات ونحو ذلك لا تخصم من مجموع الحبوب والثمار قبل إخراج الزكاة، بل تخرج الزكاة قبل خصمها وهي نصف العشر ٥ ما دامت تسقى بمؤن، وقد سبق لنا في ذلك فتوى مفصلة، وهي برقم: ٢٥١١٢.

علماً بأن الزكاة على مستأجر الأرض، وليست على المالك، قال صاحب الزاد: وتجب الزكاة على مستأجر الأرض دون مالكها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>