للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كفالة اليتيم من أهل البيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما أجر من كفل يتيما من آل البيت في الدنيا وفي الآخرة، وهل أأثم عند إيقاف إرسال المبلغ السنوي لكفالة يتيم آخر؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفالة يتيم من أهل البيت أجره عظيم، لما فيه من أجر كفالة اليتيم والإحسان إلى شخص من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قطع أو إيقاف ما تعهدت به من كفالة يتيم آخر فالأصل إباحته، لأن تعهدك يعتبر من التبرعات التطوعية ولا يجب الوفاء به ولا مواصلته، ولكن الأولى أن تواصل ما كنت ترسل له وتتذكر أن ما تنفقه سيعوضه الله لك، ففي الحديث القدسي: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم عليك. متفق عليه. وفي الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً. متفق عليه.

وفي الحديث: أنفقي ولا تحصي فيحصى الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه، وراجع في أجر كفالة اليتيم الفتوى رقم: ٣١٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>