للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تألف العاصي بشيء من المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[خالتي تسرق النقود من زوجها. فهل يكمن أن أعطيها أنا نقودا حتى أجنبها الإثم. مع العلم أنه حتى إذا أعطيتها لن تقلع عن السرقة منه. يعني تأخذ مني النقود وإذا وجدت نقودا في ثياب زوجها تسرق أيضا.

اذا كانت امراة لا تلتزم بالحجاب وتستعمل أدوات الزينة في وجهها وتخرج من البيت ف هل يكمن أن أعطيها نقودا ومن الممكن ان تشتري بها مواد زينة محرمة؟

إذا كانت امرأة لا تلتزم بالحجاب وأنا اعطيها ثيابا تصف جسم المرأة ف هل يلحقني إثم؟ مع العلم أن هذه المرأة ستأخذ ثيابا من امرأة أخرى وستلبسها إذا لم أعطها أنا. يعني هذه المرأة غير مقتنعة بالحجاب.

إذا كانت فتاة لا تعترف بوجوب محرم في السفر ف هل يجوز أن أستدعيها إلى مدينتي وتأتي بدون محرم مسافة طويلة؟ هل علي إثم؟

عفوا على الإطالة وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت خالتك كما ذكرت فإنها لا تحتاج إلى نقود فقط بل تحتاج أيضا إلى نصح دائم ووعظ نافع وتخويف بالله تعالى، فاستعيني بالله واجتهدي في نصحها ووعظها على قدر قدرتك واستطاعتك، ولا مانع أن تتألفيها بإعطائها بعض المال بشرط أن تطمئني إلى أنها لن تستخدمه إلا فيما يرضي الله.

هذا بالنسبة للسؤال الأول، أما بالنسبة للسؤال الثاني، فسفر المرأة بدون محرم لا يجوز كما هو موضح في الفتوى رقم: ٦٢١٩.

وعليه؛ فلا يجوز استدعاء هذه الفتاة بدون محرم ولو كانت لا تعتقد وجوب وجود محرم. أولاً لأنه لا عبر ة باعتقادها، وثانيا: لما في استدعائها بدون محرم من التعاون معها على الإثم والحرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:٢} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>