للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة خلف إمام يقرأ الكف]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم إمام جامع يقرأ الكف وهل تجوز الصلاة وراءه أم لا. ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القراءة في الكف والفنجان من الأمور المحرمة التي يعملها العرافون الذين يدّعون الاطلاع على الغيب بواسطة تلك القراءة، فلا يجوز للإمام القيام بالعرافة لأنها من الكفر لما فيها من ادعاء الاطلاع على الغيب، وكذلك إتيانه وتصديقه فيما يقوله من المكفرات، لما في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد والترمذي، فالذي يقوم بتلك الأحوال أقل أحواله الفسق.

وقد سبق في الفتوى رقم: ١٧٧٧٦، والفتوى رقم: ١٥٤٥٣، حكم الصلاة خلف الساحر والمشعوذ.

ولمزيد من الفائدة حول العرافة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٥٢٨٤، ٢٠٤٩٧، ٥٠٠٩٧، ٥٥٣٦٤، ٦٨٢٧٤، ٣٩٦٥٩، ٥٧٠٩٨، ٥٥٣٦٤، ٤٢٠١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>