للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاق من لا يعرف ماذا يقول عند الغضب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أبلغ من العمر ٣٠ عاما ومتزوج من امرأة عمرها ٢٩ عاما ولدي منها ٣ أبناء أحبها جداً ولكن المشاكل كثيرة بيننا لتدخل أهلها دائماً في شؤوننا وحينما تكون هنالك مشكلة يطلبون الطلاق ويلحون عليه وقمت بتطليق زوجتي ٣ مرات بناء على رغبتهم وإلحاحهم وإصرارهم، وفي الطلقة الأخيرة أحضرت فتوى شرعية بعدم ثبوت الطلاق للغضب واستمررنا إلى أن طلبت أن تذهب إلى زيارة بيت أهلها فلم أوافق فألحت علي وأصرت أن أطلقها فقلت لها بأنك طالق طالق بدون شهود، مع العلم بأني شديد الغضب وحينما أغضب لا أعرف ماذا أقول فهل الطلاق يجوز؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أخي السائل أنك قد طلقت زوجتك ثلاث طلقات من قبل، إحداهن في حالة غضب ثم طلقتها أخرى في حالة غضب أيضاً بلفظ أنت طالق طالق وتسأل عن حكم هذه الحالة، وقد سبق لنا حكم الطلاق في حالة الغضب، وذلك في الفتوى رقم: ١٤٩٦.

فإذا كان الغضب قد بلغ بك هذا الحد فلا يقع الطلاق الذي صدر منك فيه على زوجتك، وعليك أن تمسك نفسك عند الغضب وتستعيذ بالله من الشيطان، ولا تستعمل هذه الكلمة مهما بلغ بك من الغضب، أما إذا كان الغضب لم يصل لك إلى فقد الوعي فتكون زوجتك قد بانت منك بالطلاق الأخير، علماً بأنه لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير بأس، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٤٧٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>