للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إقراض الصندوق بهذه الطريقة هو عين الربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة كبيرة فيها صندوق ادخار للموظفين بحيث تقوم الشركة باقتطاع ١٠% من راتب الموظف للصندوق وتدفع ١٠% منها للصندوق الصندوق يقدم خدمات متعددة منها تمكين الموظف من شراء سيارة قيمتها ٣٠٠٠ دولار مقابل أن يسدد الموظف المبلغ كاملا مع ربح للصندوق قدره ٥% عن كل سنة سداد (٥ سنوات حد أعلى، فلو كانت مدةالسداد ٤ سنوات يكون ربح الصندوق ٣٠٠٠*٠.٠٥*٤ = ٦٠٠ دولار وعلى الموظف دفع مبلغ = ٣٦٠٠ دولار تسدد على أقساط شهرية = ١٢٥ دولارافإذا أردنا تسديد كل القرض بعد مرور ٦ أشهر فيجب علينا أن ندفع ما تبقى من المبلغ غير المسدد وقدره ٣٦٠٠ - ١٢٥ * ٦ = ٢٨٥٠ دولار) . علما بأن الشراء يتم بين الموظف ومالك السيارة الذي يتنازل عنها لدى الجهة الرسمية ويقوم الصندوق بدفع ٣٠٠٠ دولار للبائع ويرهن الموظف سيارته للصندوق خلال فترة التسديد ويدفع عنها مبلغا معينا للجهة الرسمية هل هذه العملية سليمة شرعاً؟ وإذا كانت غير شرعية فهل لديكم حلا يمكن عرضه على الصندوق لتصبح شرعية ١٠٠ %؟

مع جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز لأن دور الصندوق فيها هو أنه عبارة عن مقرض، يقرض الموظف ثمن السيارة ثم يسترد هذا الثمن بأكثر منه، ولا دخل له بعملية البيع والشراء، وهذا هو عين الربا المحرم.

والحل الشرعي لذلك أن يقوم الصندوق بشراء السيارة لنفسه شراء حقيقياً تدخل به في ملكه أولاً، ثم بيبعها لطالبها بأكثر من سعرها، فهذا البيع جائز، سواء كان نقداً أو بالتقسيط، ويعرف في الفقه الإسلامي ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: ١٧٩٦٦، والفتوى رقم: ١٥٥٥٧، والفتوى رقم: ١٦٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>