للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التنازل عن المنحة مقابل مبلغ من المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا فضيلة الشيخ سؤالي كما يلي: أنا مرشح على بعثة سنتين بالخارج لعمل جزء من رسالة الدكتوراه, مع العلم بأني يمكن أن أنتهي منها في مصر، لي زميل يريد أن يعطيني مبلغاً من المال لكي أتنازل عنها له لأن موضوع دراسته صعب يتتطلب السفر وهو الذي عرض علي هذا الموضوع، ويعلم الله أني محتاج هذا المال لكي أساعد أختي فى زواجها وسترها، فهل إذا فعلت هذا أعتبر نفسي مرتشيا وأدخل في سياق اللعن، فأفيدوني أفادكم الله، منتظر ردكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب أن يراعى في المنحة المقدمة من الدولة الشروط التي تشترطها الدولة؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، والغالب أن الدولة تعطي هذه المنح للاستفادة منها بصورة شخصية ولا تجيز لأصحابها بيعها، فلا يجوز لك أن تتنازل عن هذه المنحة مقابل مبلغ من المال.

وننبهك إلى أنه لا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، ولا يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة، وذلك لما يترتب على السكنى بين ظهراني الكافرين من محاذير جسيمة ومخاطر عظيمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

ويجوز للمسلم الإقامة بدار الكفر لحاجة ماسة أو مصلحة راجحة شريطة أن يأمن على دينه وخلقه ودين وخلق من هم تحت رعايته ومسؤوليته من زوجة وأبناء ونحوهم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥١٣٣٤. ونسأل الله عز وجل أن يرزقك الرزق الحلال ويبارك لك فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>