للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الخمر إذا صارت خلا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الفرق بين الخمر المتخللة بنفسها وبين المتخللة بفعل فاعل وهل لهذا تأثير في الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالخمر إذا صارت خلاً بنفسها طهرت، لزوال الوصف الذي يوجب تحريمها ونجاستها.

وأما تخليل الخمر فقد ورد النهي الصريح عنه.

فعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، فقال: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: لا.

رواه أحمد وأبو داود.

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا.

رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي.

قال الشوكاني في نيل الأوطار (فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>